الجزيري / الغروي / مازح
70
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
دليل الولي من الكتاب والسنة قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية ، والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه ، واصطلح الحنابلة والحنفية على عده شرطا لا ركنا ، وقصروا الركن على الإيجاب والقبول ، الا أن الحنفية قالوا : إنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة ، والمجنون والمجنونة ولو كبارا ، أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح ، بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفء ، وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد . وقد استدل الجمهور ( 1 ) بأحاديث وبآيات قرآنية ، فأما الأحاديث فمنها ما